قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 ماي 2018.
سمي السيدان أنس بوكمشة ووليد بن صالح، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
سمي السيدان أنس بوكمشة ووليد بن صالح، أستاذان مساعدان للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة ابتداء من 15 سبتمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون