ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2018
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2018
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 29 أفريل 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 29 أفريل 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّادة: أنور بن حسن، فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، عادل البرينصي، للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: الفرز المستفصل لصندوق الاقتراع يوم 29 أفريل والفرز المستفصل لصندوق يوم 6 ماي 2018 وإعداد محضر فرز لكل منهما ولا يتم تعليقهم، ثم يتم دمج محضر فرز مدمج يتمّ تعليقه أمام مكتب الاقتراع وتحفّظ كلّ من العضو نبيل العزيزي وفاروق بوعسكر على هذا القرار وذلك بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية 2 مارس بجدليان.
ثانيا: المصادقة على تركيز خيمة قرب مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية البعازة - سبيبة الأحواز ببلدية سبيبة والبالغ عدد المسجلين به 380 ناخبا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النّظام الدّاخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يُنشر الملخّص التّالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة بتاريخ 29 أفريل 2018:
اجتمع مجلس الهيئة بتاريخ 29 أفريل 2018 برئاسة السّيد محمّد التّليلي منصري (رئيس الهيئة) وبحضور السّادة: أنور بن حسن، فاروق بوعسكر، نبيل بفون، رياض بوحوشي، نبيل العزيزي، عادل البرينصي، للنّظر في جدول الأعمال التّالي:
بعد النّقاش والتّداول، تمّ الاتفاق على ما يلي:
أوّلا: الفرز المستفصل لصندوق الاقتراع يوم 29 أفريل والفرز المستفصل لصندوق يوم 6 ماي 2018 وإعداد محضر فرز لكل منهما ولا يتم تعليقهم، ثم يتم دمج محضر فرز مدمج يتمّ تعليقه أمام مكتب الاقتراع وتحفّظ كلّ من العضو نبيل العزيزي وفاروق بوعسكر على هذا القرار وذلك بمركز اقتراع المدرسة الابتدائية 2 مارس بجدليان.
ثانيا: المصادقة على تركيز خيمة قرب مركز الاقتراع المدرسة الابتدائية البعازة - سبيبة الأحواز ببلدية سبيبة والبالغ عدد المسجلين به 380 ناخبا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد التليلي منصري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون