قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 18 جوان 2018.
سميت السيدة حميدة بالقايد ممثلة عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد فتحي الخماسي وذلك ابتداء من 9 ماي 2018.
سميت السيدة حميدة بالقايد ممثلة عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بمجلس إدارة المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان عوضا عن السيد فتحي الخماسي وذلك ابتداء من 9 ماي 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون