الفصل 18
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا.
و إذا كان عدد المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا فإن هيئة التحكيم تكتمل بإضافة محكم تسند إليه رئاستها :
-إما باتفاق الأطراف،
. وإما من قبل المحكمين المعينين.
وعند تعذر الاتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين فإن رئيس التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتولى بناء على طلب أحد الأطراف المحكم بقرار استعجالي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعيا في ذلك المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم والاعتبارات الضامنة لاستقلاليته وحياده.
وفي صورة نظام معلوم فإن إجراءات هيئة التحكيم هي الإجراءات المبينة بهذا النظام.
و إذا كان عدد المحكمين المعينين من قبل أطراف النزاع شفعا فإن هيئة التحكيم تكتمل بإضافة محكم تسند إليه رئاستها :
-إما باتفاق الأطراف،
. وإما من قبل المحكمين المعينين.
وعند تعذر الاتفاق بين الأطراف أو بين المحكمين فإن رئيس التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم يتولى بناء على طلب أحد الأطراف المحكم بقرار استعجالي غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن مراعيا في ذلك المؤهلات المطلوب توافرها في المحكم والاعتبارات الضامنة لاستقلاليته وحياده.
وفي صورة نظام معلوم فإن إجراءات هيئة التحكيم هي الإجراءات المبينة بهذا النظام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون