الفصل 10
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون المحكم شخصا طبيعيا رشيدا كفئا ومتمتعا بكامل حقوقه وبالاستقلالية والحياد إزاء الأطراف.
وإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا اعتباريا فإن هذا الشخص الاعتباري ينحصر دوره في هيئة التحكيم.
وبالنسبة للعون العمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المهمة بمصالح الادارة.
وإذا عينت اتفاقية التحكيم شخصا اعتباريا فإن هذا الشخص الاعتباري ينحصر دوره في هيئة التحكيم.
وبالنسبة للعون العمومي يجب زيادة على ذلك أن لا تخل المهمة بمصالح الادارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون