الفصل 65
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
للأطراف أن يتفقوا على مكان التحكيم داخل تراب الجمهورية أو خارجه. فإن لم يتفقوا تولت هيئة التحكيم هذا المكان مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية بما في ذلك راحة الأطراف مع مراعاة أحكام الفصل 47 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون