الفصل 38
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
تتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي إلى الأطراف في ظرف 15 يوما من صدوره، وتودع في نفس الأجل أصل ذلك الحكم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
ويبقى أصل الحكم الاصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعا بكتابة المحكمة مع الحكم التحكيمي الأصلي، وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي.
ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم الأصلي.
ويبقى أصل الحكم الاصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مودعا بكتابة المحكمة مع الحكم التحكيمي الأصلي، وعلى الكاتب أن ينص بطرة هذا الحكم الأخير على الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي.
ويقع النظر في مطلب تنفيذ الحكم الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي مع الحكم الأصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون