Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - يجوز لهيئة التحكيم :
أ - أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم إليها بشأن مسائل معينة تحددها.
ب- أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة أو أن يسمح له بالاطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد تقديم الاختبار، وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة التحكيم ضروريا فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الاختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى غيره من الخبراء في الموضوع.
كل ذلك بما لم يتفق الأطراف على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟