الفصل 71
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 - يجوز لهيئة التحكيم :
أ - أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم إليها بشأن مسائل معينة تحددها.
ب- أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة أو أن يسمح له بالاطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد تقديم الاختبار، وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة التحكيم ضروريا فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الاختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى غيره من الخبراء في الموضوع.
كل ذلك بما لم يتفق الأطراف على خلافه.
أ - أن تعين خبيرا أو أكثر لتقديم إليها بشأن مسائل معينة تحددها.
ب- أن تطلب من أي طرف أن يقدم إلى الخبير أية معلومات لها صلة أو أن يسمح له بالاطلاع على أي مستند لفحصه أو مشاهدة أية بضاعة أو أموال أخرى لمعاينتها.
2- بعد تقديم الاختبار، وإذا طلب ذلك أحد الأطراف أو رأته هيئة التحكيم ضروريا فإن الخبير يحضر بجلسة يناقش فيها الاختبار الذي أجراه ويستمع كذلك إلى غيره من الخبراء في الموضوع.
كل ذلك بما لم يتفق الأطراف على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون