الفصل 26
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أثيرت أمام هيئة التحكيم مسألة تتعلق باختصاصها في النزاع المعروض عليها فإن البت فيها يكون من أنظارها بقرار غير قابل للطعن إلا مع الأصل.
أما إذا قضت بعدم الاختصاص فإن هذا يكون معللا وقابلا للاستئناف.
أما إذا قضت بعدم الاختصاص فإن هذا يكون معللا وقابلا للاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون