Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - يكون التحكيم دوليا في إحدى الحالات التالية :
أ - إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن انعقادها واقعا في دولتين مختلفتين.
ب - إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف:
1 - مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها.
2 - أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
ج - إذا اتفق الأطراف صراحة على أن اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
د - بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
2- يحدد محل العمل على النحو التالي :
أ - إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعتبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاقية التحكيم.
ب - إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعتبر هو محل إقامته المعتاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟