الفصل 48
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 - يكون التحكيم دوليا في إحدى الحالات التالية :
أ - إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن انعقادها واقعا في دولتين مختلفتين.
ب - إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف:
1 - مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها.
2 - أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
ج - إذا اتفق الأطراف صراحة على أن اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
د - بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
2- يحدد محل العمل على النحو التالي :
أ - إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعتبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاقية التحكيم.
ب - إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعتبر هو محل إقامته المعتاد.
أ - إذا كان محل عمل أطراف اتفاقية التحكيم زمن انعقادها واقعا في دولتين مختلفتين.
ب - إذا كان أحد الأماكن التالية واقعا خارج الدولة التي فيها محل عمل الأطراف:
1 - مكان التحكيم إذا نصت عليه اتفاقية التحكيم أو وقع تحديده وفقا لها.
2 - أي مكان ينفذ فيه جزء هام من الالتزامات الناشئة عن العلاقة أو المكان الذي يكون لموضوع النزاع أوثق صلة به.
ج - إذا اتفق الأطراف صراحة على أن اتفاقية التحكيم متعلق بأكثر من دولة واحدة.
د - بصفة عامة إذا تعلق التحكيم بالتجارة الدولية.
2- يحدد محل العمل على النحو التالي :
أ - إذا كان لأحد الأطراف أكثر من محل عمل فالمعتبر هو محل العمل الأوثق صلة باتفاقية التحكيم.
ب - إذا لم يكن لأحد الأطراف محل عمل فالمعتبر هو محل إقامته المعتاد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون