الفصل 21
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها وإلا كان عرضة للعزل.
و يتم العزل باتفاق كل الأطراف. وفي صورة عدم الاتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناء على طلب أحرص الأطراف، غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
والمحكمة المختصة في صورة عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم تكون التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة الالتجاء إلى مؤسسة معينة، فإن طلب العزل يتم النظر فيه طبق نظامها.
و يتم العزل باتفاق كل الأطراف. وفي صورة عدم الاتفاق فإنه يكون بحكم من المحكمة بناء على طلب أحرص الأطراف، غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
والمحكمة المختصة في صورة عدم تعيينها في اتفاقية التحكيم تكون التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم.
ويجب البت في الموضوع في أسرع وقت وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المطلب.
وفي صورة الالتجاء إلى مؤسسة معينة، فإن طلب العزل يتم النظر فيه طبق نظامها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون