الفصل 55
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1- للأطراف حرية تحديد عدد المحكمين لكن يجب أن يكون العدد وترا.
2- فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثلاثة.
2- فإن لم يفعلوا يكون عدد المحكمين ثلاثة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون