الفصل 66
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
استثناء من أحكام الفصل المتقدم، يجوز لهيئة التحكيم أن تجتمع في أي مكان تراه مناسبا للمداولة بين أعضائها ولسماع أقوال الشهود أو الخبراء أو أطراف النزاع أو غيرها من الممتلكات أو لفحص المستندات، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون