Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - لا يمنع أي شخص بسبب جنسيته من العمل كمحكم، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
2 للأطراف حرية الاتفاق على الإجراء الواجب اتباعه في المحكم أو المحكمين دون الإخلال بأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذا الفصل.
3 - فإن لم يكونوا قد اتفقوا على ذلك يتبع الإجراء التالي:
أ - في حالة التحكيم بثلاثة محكمين يعين كل من الأطراف محكما ويقوم المحكمان المعينان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث. وإذا لم يقم أحد الأطراف بتعيين المحكم خلال ثلاثين يوما من تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان على المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تعيينهما وجب أن يقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار استعجالي.
ب - إذا كان التحكيم بمحكم فرد، ولم يستطع الأطراف الاتفاق على المحكم وجب أن يقوم بتعيينه، بناء على طلب أحد الأطراف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس بقرار استعجالي.
وينبغي على القاضي - أن يراعي في تعيينه للمحكم - شروط المؤهلات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 10 من هذه المجلة.
4 - إذا اتفق الأطراف على إجراءات التعيين ولم ينصوا في الاتفاقية على وسيلة أخرى لضمان التعيين فإنه يجوز لأي منهم أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس اتخاذ الإجراء اللازم بقرار استعجالي وذلك في إحدى الصور التالية :
أ - إذا لم يتصرف أحد الأطراف وفقا لما تقتضيه هذه الإجراءات.
ب - إذا لم يتمكن الأطراف أو المحكمان من التوصل إلى اتفاق مطلوب منهما وفقا لهذه الإجراءات.
ج- إذا لم تقم الجهة - وان كانت مؤسسة - بأداء أي مهمة موكولة إليها في هذه الإجراءات.
5 - القرارات التي يتخذها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس في المسائل الموكولة إليه بالفقرتين 3 و4 من هذا الفصل، لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟