الفصل 7
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز التحكيم:
أولا- في المسائل المتعلقة بالنظام العام،
ثانيا- في النزاعات المتعلقة بالجنسية
ثالثا- في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها،
رابعا – في المسائل لتي لا يجوز فيها
خامسا - في النزاع المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.
أولا- في المسائل المتعلقة بالنظام العام،
ثانيا- في النزاعات المتعلقة بالجنسية
ثالثا- في النزاعات المتعلقة بالحالة الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها،
رابعا – في المسائل لتي لا يجوز فيها
خامسا - في النزاع المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية إلا إذا كانت هذه النزاعات ناتجة عن علاقات دولية اقتصادية كانت أو تجارية أو مالية وينظمها الباب الثالث من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون