1 - للأطراف حرية الاتفاق على إجراءات في الحكم مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من هذا الفصل.
2 - إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق فإن الطرف الذي يعتزم في محكم ما ينبغي عليه أن يعرض أسباب كتابة على هيئة التحكيم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بتأليفها أو من تاريخ علمه بأي سبب من الأسباب المشار إليها بالفقرة 2 من الفصل 57 من هذه المجلة.
3 - إذا لم يتخل المحكم المجرح فيه أو لم يوافق الطرف الآخر على فللقائم بالتجريح أن يطلب من محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الاستئناف بتونس خلال خمسة وأربعين يوما من العرض المنصوص عليه بالفقرة 2 المتقدمة - النظر في التجريح. ويكون الحكم الصادر في الموضوع غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن وفي انتظار الحكم المذكور تتوقف إجراءات التحكيم.
4 - إذا أسندت إجراءات التحكيم التي اتفق عليها الأطراف البت في التجريح لمؤسسة معينة فعلى المحكمة رفض النظر فيه.