الفصل 49
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 - ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك:
أ- تعتبر كل رسالة كتابية في المتسلمة إذا سلمت في محل المرسل إليه أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر محل عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب مكتوب مضمون الوصول أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها.
ب – تعتبر الرسالة في المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو المذكور في الفقرة السابقة.
2 - لا تسري أحكام هذا الفصل على الإعلامات القضائية أمام المحاكم.
أ- تعتبر كل رسالة كتابية في المتسلمة إذا سلمت في محل المرسل إليه أو في محل إقامته المعتاد أو في عنوانه البريدي، وإذا تعذر العثور على أي من هذه الأماكن بعد إجراء تحريات معقولة تعتبر الرسالة الكتابية في المتسلمة إذا أرسلت إلى آخر محل عمل أو محل إقامة معتاد أو عنوان بريدي معروف للمرسل إليه، وذلك بموجب مكتوب مضمون الوصول أو بأية وسيلة أخرى تثبت بها محاولة تسليمها.
ب – تعتبر الرسالة في المتسلمة منذ اليوم الذي تسلم فيه على النحو المذكور في الفقرة السابقة.
2 - لا تسري أحكام هذا الفصل على الإعلامات القضائية أمام المحاكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون