الفصل 64
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1- مع مراعاة أحكام هذا الباب للأطراف أن يتفقوا على الإجراءات التي على هيئة التحكيم اتباعها.
2- فان لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون- أن تسير في التحكيم حسب الطريقة التي تراها مناسبة. وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالمضوع وجدواها وأهميتها.
2- فان لم يتفقوا كان لهيئة التحكيم – مع مراعاة أحكام هذا القانون- أن تسير في التحكيم حسب الطريقة التي تراها مناسبة. وتشمل السلطة المخولة لهيئة التحكيم سلطة جواز قبول الأدلة المقدمة وصلتها بالمضوع وجدواها وأهميتها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون