الفصل 37
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
تنظر هيئة التحكيم في المطلب الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعهدها بالمطلب الذي يجب أن يتقدم به إليها أحرص الأطراف، في أجل لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ إعلامه بحكم هيئة التحكيم.
وإذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد، فإن الحكم الإصلاحي التفسيري أو التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها التحكيم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
وإذا تعذر على هيئة التحكيم أن تجتمع من جديد، فإن الحكم الإصلاحي التفسيري أو التكميلي يتولاه رئيس المحكمة التي صدر بدائرتها التحكيم وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون