الفصل 42
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز طلب إبطال هيئة التحكيم الصادر نهائيا - ولو اشترط الأطراف خلاف ذلك - في الأحوال التالية :
أولا - إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية أو خارج نطاقها.
ثانيا: إذا صدر بناء على اتفاقية باطلة أو خارج آجال التحكيم.
ثالثا: إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
رابعا: إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
خامسا: إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية.
سادسا: إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
أولا - إذا كان قد صدر دون اعتماد على اتفاقية أو خارج نطاقها.
ثانيا: إذا صدر بناء على اتفاقية باطلة أو خارج آجال التحكيم.
ثالثا: إذا شمل أمورا لم يقع طلبها.
رابعا: إذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام.
خامسا: إذا لم تكن هيئة التحكيم متركبة بصفة قانونية.
سادسا: إذا لم تراع القواعد الأساسية للإجراءات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون