الفصل 11
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يثبت قبول المحكم لمهمته كتابة أو بتوقيعه على الاتفاق على التحكيم أو بقيامه بعمل يدل على شروعه في المهمة.
ولا يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا كان مسؤولا بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب فيه بذلك من للأطراف.
ولا يجوز له التخلي بعد القبول دون مبرر وإلا كان مسؤولا بغرم ما عسى أن يكون قد تسبب فيه بذلك من للأطراف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون