الفصل 47
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 - تنطبق أحكام هذا الباب على التحكيم الدولي مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي التزمت الدولة التونسية بتنفيذها.
2- باستثناء أحكام الفصول 53 - 54 - 80 - 81 و 82 من هذه المجلة لا تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي، أو إذا وقع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم.
2- باستثناء أحكام الفصول 53 - 54 - 80 - 81 و 82 من هذه المجلة لا تنطبق أحكام هذا الباب إلا إذا كان مكان التحكيم واقعا في التراب التونسي، أو إذا وقع اختيار هذه الأحكام سواء من قبل الأطراف أو من قبل هيئة التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون