الفصل 24
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع تحديد أجل للبت في الخصومة فإن سريان ذلك الأجل يبتدئ من تاريخ قبول المحكم أو آخر المحكمين لمهمته.
و إذا لم يحدد أجل، وجب البت في الخصومة في أسرع وقت، وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز تجاوز ستة أشهر.
على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا تعذر البت في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين. وقرار التمديد غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
وهذه الآجال يمكن التمديد فيها باتفاق الأطراف أو عملا بنظام تحكيم.
و إذا لم يحدد أجل، وجب البت في الخصومة في أسرع وقت، وعلى كل حال في ظرف لا يتجاوز تجاوز ستة أشهر.
على أنه يمكن لهيئة التحكيم بقرار أن تمدد مرة أو مرتين في أجل التحكيم إذا تعذر البت في الخصومة في الآجال المذكورة بالفقرتين المتقدمتين. وقرار التمديد غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
وهذه الآجال يمكن التمديد فيها باتفاق الأطراف أو عملا بنظام تحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون