الفصل 53
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفعت من نوع ما أشير إليه بالفصل المتقدم أو لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع، تطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون