الفصل 23
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
لا تنقضي خصومة التحكيم بموت أحد الأطراف أو انحلال الشخص الاعتباري، وإنما يقع توقيف النظر فيها إلى أن يتم استدعاء المعنيين بالأمر للحضور للحكم.
ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
وإذا لم يتم الاستدعاء المذكور أو لم يعلن المعني بالأمر من تلقاء نفسه حضوره للحكم في أجل ستة أشهر، تنقضي خصومة التحكيم.
ويعلق في الأثناء الأجل المحدد للبت في الخصومة.
وإذا لم يتم الاستدعاء المذكور أو لم يعلن المعني بالأمر من تلقاء نفسه حضوره للحكم في أجل ستة أشهر، تنقضي خصومة التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون