الفصل 19
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رفع أمام المحكمة منشور أمام هيئة بموجب اتفاقية تحكيم، فعليها التصريح بعدم اختصاصها يطلب من أحد الأطراف. وإذا لم يسبق لهيئة التحكيم أن تعهدت بالنزاع فعلى المحكمة أيضا التصريح بعدم اختصاصها ما لم تكن اتفاقية التحكيم واضحة البطلان. وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص. ويمكن للقاضي الاستعجالي اتخاذ أية وسيلة في حدود اختصاصه ما دامت هيئة التحكيم لم تباشر أعمالها.
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ أية وسيلة وقتية من اختصاصها.
ويتولى رئيس التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم اكساء القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصبغة التنفيذية
وإذا باشرت هيئة التحكيم أعمالها يصبح اتخاذ أية وسيلة وقتية من اختصاصها.
ويتولى رئيس التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم اكساء القرارات الوقتية أو التمهيدية التي تصدرها هيئة التحكيم الصبغة التنفيذية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون