الفصل 70
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 - إذا تخلف المدعي دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دعواه وفقا للفصل 68 (1) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تنهي إجراءات التحكيم.
2. إذا تخلف دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا للفصل 68 (1) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته إقرارا لصحة الدعوى.
3 - إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته، فلهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات و إصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة من الأدلة.
كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
2. إذا تخلف دون عذر شرعي عن تقديم ملحوظات دفاعه وفقا للفصل 68 (1) من هذه المجلة فإن هيئة التحكيم تواصل الإجراءات دون أن تعتبر هذا التخلف في حد ذاته إقرارا لصحة الدعوى.
3 - إذا تخلف أحد الأطراف دون عذر شرعي عن حضور جلسة أو عن تقديم مستنداته، فلهيئة التحكيم مواصلة الإجراءات و إصدار حكمها بناء على ما توفر لديها من الأدلة من الأدلة.
كل ذلك ما لم يتفق الأطراف على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون