Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يجوز الطعن بالاستئناف:
1 - في أحكام المحكمين المصالحين.
2 - في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة.
وفي هذه الصورة يجري الاستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية بمجلة المرافعات والتجارية.
فإذا قضت المحكمة بتأييد التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة التنفيذية.
وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟