الفصل 39
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز الطعن بالاستئناف:
1 - في أحكام المحكمين المصالحين.
2 - في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة.
وفي هذه الصورة يجري الاستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية بمجلة المرافعات والتجارية.
فإذا قضت المحكمة بتأييد التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة التنفيذية.
وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
1 - في أحكام المحكمين المصالحين.
2 - في أحكام التحكيم ما لم تنص اتفاقية التحكيم على خلاف ذلك صراحة.
وفي هذه الصورة يجري الاستئناف طبق القواعد المقررة للأحكام القضائية بمجلة المرافعات والتجارية.
فإذا قضت المحكمة بتأييد التحكيم المطعون فيه فإنها تأذن بإكسائه الصيغة التنفيذية.
وإذا قررت النقض فإنها تقضي في أصل الموضوع بحكم قضائي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون