Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تصدر هيئة التحكيم حكمها بأغلبية الآراء بعد المفاوضة. ويشتمل الحكم على جميع البيانات التي أوجبها الفصل 123 من مجلة المرافعات والتجارية مع مراعاة أحكام الفصل 14 من مجلة التحكيم المتعلقة بالمحكمين المصالحين.
كما يجب أن يقع عليه الإمضاء من طرف المحكمين.
وإذا رفض واحد منهم أو أكثر الإمضاء، أو كان عاجزا عنه، ينص بالحكم على ذلك.
ويكون الحكم صحيحا إذا وقع الإمضاء عليه من طرف أغلبيتهم.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم ينص على ذلك ويصدر الحكم طبق رأيه. ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟