الفصل 32
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يصدر هيئة التحكيم داخل التراب التونسي.
ويكون له –بمجرد صدوره- نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فيه.
ويكون له –بمجرد صدوره- نفوذ الأمر المقضي به بالنسبة لموضوع الخلاف الذي بت فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون