الفصل 80
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 ـ يكون لحكم التحكيم من النفوذ ما نصت عليه أحكام الفصل 32 من هذه المجلة وذلك بقطع النظر عن البلد الذي صدر فيه، وينفذ بناء على طلب كتابي يقدم إلى الاستئناف بتونس، مع مراعاة أحكام هذا الفصل والفصلين 81 و82 من هذه المجلة.
2 - على الطرف الذي يستند إلى حكم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم الحكم الأصلي المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل، واتفاقية التحكيم الأصلية المشار إليها في الفصل 52 من هذه المجلة أو صورة منها مطابقة للأصل. وتكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الاقتضاء، بترجمة رسمية إلى اللغة العربية.
2 - على الطرف الذي يستند إلى حكم أو يقدم طلبا لتنفيذه أن يقدم الحكم الأصلي المشهود بصحته على الوجه الصحيح أو صورة منه مطابقة للأصل، واتفاقية التحكيم الأصلية المشار إليها في الفصل 52 من هذه المجلة أو صورة منها مطابقة للأصل. وتكون الوثيقتان المذكورتان مرفقتين عند الاقتضاء، بترجمة رسمية إلى اللغة العربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون