Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - يصدر التحكيم كتابة ويوقعه المحكم أو المحكمون. وفي صورة تعدد المحكمين فإنه يكفي توقيع أغلبية أعضاء هيئة التحكيم بشرط التنصيص على سبب عدم توقيع الآخرين.
2 - يجب أن يكون التحكيم معللا، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك أو لم يكن الأمر يتعلق بحكم مبني على اتفاق الأطراف وفقا للفصل 15 من هذه المجلة.
3- يجب أن يبين الحكم تاريخ صدوره ومكان التحكيم المحدد وفقا للفصل 65 من هذه المجلة. ويحمل التحكيم على أنه صادر في ذلك المكان.
4- تسلم إلى كل الأطراف نسخة من الحكم الصادر مذيلة بتوقيع المحكم أو المحكمين وفقا للفقرة (1) من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟