الفصل 76
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1- تختم إجراءات التحكيم بصدور التحكيم في الأصل أو بقرار ختم من هيئة التحكيم وفقا للفقرة الثانية من هذا الفصل.
2 - على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم :
أ ـ إذا سحب المدعي دعواه، ما لم يعارض في ذلك وتكون هيئة التحكيم قد اعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
ب - إذا اتفق الأطراف ختم الإجراءات.
ج . إذا رأت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غير ضروري أو مستحيلا.
3 - تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم اجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل 77 والفقرة الرابعة من الفصل 78 من هذه المجلة.
2 - على هيئة التحكيم أن تصدر قرارا بختم إجراءات التحكيم :
أ ـ إذا سحب المدعي دعواه، ما لم يعارض في ذلك وتكون هيئة التحكيم قد اعترفت بمصلحته المشروعة في التسوية النهائية للنزاع.
ب - إذا اتفق الأطراف ختم الإجراءات.
ج . إذا رأت هيئة التحكيم أن استمرار الإجراءات أصبح لأي سبب من الأسباب غير ضروري أو مستحيلا.
3 - تنتهي مهمة هيئة التحكيم بختم اجراءات التحكيم مع مراعاة أحكام الفصل 77 والفقرة الرابعة من الفصل 78 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون