الفصل 68
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1- على المدعي - خلال المدة التي يتفق عليها الأطراف أو تحددها هيئة التحكيم أن يبين الوقائع المؤيدة لدعواه، والمسائل المتنازع عليها، وطلباته. وعلى أن يقدم دفاعه فيما يتعلق بهذه المسائل، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا بطريقة أخرى على العناصر التي يجب أن تتناولها تلك الملحوظات. ويقدم الأطراف مع ملحوظاتهم كل المستندات التي يعتبرون أن لها صلة بـالموضوع أو يجوز لهم أن يشيروا إلى المستندات والأدلة الأخرى التي يعتزمون تقديمها.
2 - يجوز للأطراف . ما لم يتفقوا على خلاف ذلك- أن يحوروا أو يتمموا طلبهم أو دفاعهم خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا شيء يحملها على السماح بمثل هذا التحوير لتأخر وقت تقديمه.
2 - يجوز للأطراف . ما لم يتفقوا على خلاف ذلك- أن يحوروا أو يتمموا طلبهم أو دفاعهم خلال سير الإجراءات إلا إذا رأت هيئة التحكيم أنه لا شيء يحملها على السماح بمثل هذا التحوير لتأخر وقت تقديمه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون