الفصل 59
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1- إذا أصبح المحكم غير قادر بحكم القانون أو بحكم الواقع على أداء مهمته أو تخلف عن القيام بها في أجل ثلاثين يوما فإن هذه المهمة تنتهي بتخليه عنها أو باتفاق على إنهائها. أما إذا بقي هناك خلاف حول سبب من هذه الأسباب فلأحد الأطراف أن يطلب من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس أن يفصل في عزل المحكم بقرار استعجالي يكون غير قابل لأي وجه من أوجه الطعن.
وإذا كان المحكم قد تم وفقا لنظام مؤسسة فالنظر في عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسة.
2- إذا تخلى المحكم عن مهمته أو وافق أحد الأطراف على إنهائها وفقا لهذا الفصل أو للفقرة 2 من الفصل 58 من هذه المجلة فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي سبب من الأسباب المشار إليها بهذا الفصل أو بالفقرة 2 من الفصل 57 من هذه المجلة
وإذا كان المحكم قد تم وفقا لنظام مؤسسة فالنظر في عزله يتم طبقا لنظام تلك المؤسسة.
2- إذا تخلى المحكم عن مهمته أو وافق أحد الأطراف على إنهائها وفقا لهذا الفصل أو للفقرة 2 من الفصل 58 من هذه المجلة فإن هذا لا يعتبر إقرارا بصحة أي سبب من الأسباب المشار إليها بهذا الفصل أو بالفقرة 2 من الفصل 57 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون