الفصل 72
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لهيئة التحكيم أو لأي طرف بموافقتها طلب المساعدة من مختصة للحصول على أدلة.
ويجوز لهذه المحكمة الاستجابة للطلب في حدود اختصاصها ووفقا للقواعد المقبولة لديها في الحصول على الأدلة.
ويجوز لهذه المحكمة الاستجابة للطلب في حدود اختصاصها ووفقا للقواعد المقبولة لديها في الحصول على الأدلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون