الفصل 17
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يجب النزاع في الاتفاق على التحكيم مع بيان أسماء المحكمين صراحة أو دلالة وإلا كان الاتفاق باطلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون