الفصل 54
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
لا يعتبر مناقضا لاتفاقية التحكيم أن يطلب أحد الأطراف قبل بدء إجراءات التحكيم أو أثناءها من أن يتخذ إجراء وقائيا مؤقتا.
وللقاضي الاستعجالي أن يتخذ وسيلة وقتية بناء على هذا الطلب.
وللقاضي الاستعجالي أن يتخذ وسيلة وقتية بناء على هذا الطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون