الفصل 33
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يكون هيئة التحكيم قابلا للتنفيذ تلقائيا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية بإذن من رئيس التي صدر بدائرتها الحكم، أو الناحية كل في حدود نظره، إلا إذا كان التحكيم يتعلق بخلاف منشور لدى محكمة عند إبرام الاتفاق على التحكيم، فإن رئيس هذه المحكمة هو الذي له وحده الحق في إصدار الإذن.
وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف 15 يوما من صدوره، وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا باتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقا لمجلة المرافعات والتجارية لتجري فيه.
وإذا أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفيذ هيئة التحكيم فإن رئيس المحكمة المختصة ينظر في المطلب، وإذا لم ير مانعا يصدر الإذن بالتنفيذ ويحرر صيغته أسفل الحكم.
وينتج عن الاستئناف قانونا –إن كان ممكنا- الطعن في الإذن بالتنفيذ أو التخلي من قبل التنفيذ المشار إليه وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
ويبقى أصل الحكم مودعا بكتابة المحكمة، وتسلم النسخ التنفيذية أو المجردة منه حسب الاجراءات الواردة بالقانون في هذا الشأن.
وإذا رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللا وقابلا للاستئناف.
وتتولى هيئة التحكيم توجيه نسخة من الحكم إلى الأطراف في ظرف 15 يوما من صدوره، وتودع في نفس الأجل أصل الحكم مرفوقا باتفاقية التحكيم بكتابة المحكمة المختصة في مقابل وصل ولا يخضع الإيداع لأي أداء.
وعلى من له مصلحة إعلام الطرف الآخر وفقا لمجلة المرافعات والتجارية لتجري فيه.
وإذا أراد أحد الأطراف استصدار الإذن بتنفيذ هيئة التحكيم فإن رئيس المحكمة المختصة ينظر في المطلب، وإذا لم ير مانعا يصدر الإذن بالتنفيذ ويحرر صيغته أسفل الحكم.
وينتج عن الاستئناف قانونا –إن كان ممكنا- الطعن في الإذن بالتنفيذ أو التخلي من قبل التنفيذ المشار إليه وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
ويبقى أصل الحكم مودعا بكتابة المحكمة، وتسلم النسخ التنفيذية أو المجردة منه حسب الاجراءات الواردة بالقانون في هذا الشأن.
وإذا رفض رئيس المحكمة المختصة المطلب فإن إذنه يكون معللا وقابلا للاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون