الفصل 62
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أحد الأطراف - أن تأذن بما تراه ضروريا من الوسائل الوقتية أو التحفظية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
وإذا لم يمتثل الطرف المعني بالأمر للإذن المذكور جاز لهيئة التحكيم أن تطلب المساعدة على ذلك من الرئيس الأول لمحكمة الاسـتئناف بتونس.
وفي كلتا الحالتين يمكن لهيئة التحكيم أو للقاضي إلزام أي طرف بدفع تسبقه من المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراء.
وإذا لم يمتثل الطرف المعني بالأمر للإذن المذكور جاز لهيئة التحكيم أن تطلب المساعدة على ذلك من الرئيس الأول لمحكمة الاسـتئناف بتونس.
وفي كلتا الحالتين يمكن لهيئة التحكيم أو للقاضي إلزام أي طرف بدفع تسبقه من المصاريف التي يستلزمها هذا الإجراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون