الفصل 82
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا قدم طلب بإبطال حكم أو بإيقاف تنفيذه إلى المحكمة المشار إليها بالفقرة "هـ" من الفصل 81 من هذه المجلة جاز لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ تأجيل حكمها، ويجوز لها أيضا بناء طلب الطرف طالب الاعتراف بحكم التحكيم أو تنفيذه . أن تأذن الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون