الفصل 45
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
أحكام هيئة التحكيم لا تقبل الطعن بالتعقيب.
ويجوز هذا الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم القضائية المتعلقة بالتحكيم وذلك طبق مقتضيات مجلة المرافعات والتجارية.
ويجوز هذا الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم القضائية المتعلقة بالتحكيم وذلك طبق مقتضيات مجلة المرافعات والتجارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون