الفصل 2
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
اتفاقية التحكيم هي إلتزام أطراف على أن يفضوا بواسطة التحكيم كل أو بعض النزاعات القائد أو التي قد تقوم بينهم بشأن علاقة قانونية معينة تعاقدية كانت أو غير تعاقدية وتكتسي الاتفاقية صيغة الشرط التحكيمي أو صيغة الإتفاق على التحكيم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون