الفصل 50
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر متنازلا عن حقه في الدفع كل طرف - مع علمه بمخالفة شرط من شروط التحكيم أو نص من نصوص هذا الباب التي يجوز للأطراف التمسك بها - يستمر في إجراءات التحكيم دون أن إلى الدفع حالا أو خلال الأجل إن سبق تعيينه-
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون