الفصل 60
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
عندما تنتهي مهمة أحد المحكمين وفقا للفصل 58 أو الفصل 59 من هذه المجلة أو بموجب تخليه عنها لأي سبب آخر أو بسبب عزله باتفاق الأطراف أو في أي حالة أخرى من حالات إنهاء المهمة يعين محكم بديل له وفقا للقواعد التي كانت واجبة التطبيق على المحكم الواقع تبديله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون