Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - إذا اتفق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهم، فإن هيئة التحكيم تختم الإجراءات.
وعليها -إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعا من الاستجابة للطلب – أن تقرر التسوية بحكم باتفاق الأطراف.
2- يصدر التحكيم باتفاق الأطراف وفقا لأحكام الفصل 30 أو الفصل 75 من هذه المجلة وينص فيه على أنه تحكيم، ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من أثر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟