الفصل 15
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1 - إذا اتفق الأطراف، خلال إجراءات التحكيم، على تسوية النزاع فيما بينهم، فإن هيئة التحكيم تختم الإجراءات.
وعليها -إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعا من الاستجابة للطلب – أن تقرر التسوية بحكم باتفاق الأطراف.
2- يصدر التحكيم باتفاق الأطراف وفقا لأحكام الفصل 30 أو الفصل 75 من هذه المجلة وينص فيه على أنه تحكيم، ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من أثر.
وعليها -إذا طلب منها ذلك الأطراف ولم تر مانعا من الاستجابة للطلب – أن تقرر التسوية بحكم باتفاق الأطراف.
2- يصدر التحكيم باتفاق الأطراف وفقا لأحكام الفصل 30 أو الفصل 75 من هذه المجلة وينص فيه على أنه تحكيم، ويعتبر بمثابة أحكام التحكيم الصادرة في الأصل ويحدث نفس ما تحدثه من أثر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون