الفصل 57
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
1- على الشخص - حين يعرض عليه احتمال تعيينه محكما - ان يصرح بكل الأسباب التي من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبرها حول حياده أو استقلاليته. وعليه - منذ تعيينه وما دامت إجراءات التحكيم سارية - ألا يتأخر عن إعلام أطراف النزاع بوجود أي سبب من هذا القبيل إلا إذا كان قد سبق له أن أحاطهم علما بها.
2 - لا يجوز في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو اذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
2 - لا يجوز في المحكم إلا إذا وجدت أسباب من شأنها أن تثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده أو استقلاليته أو اذا لم تتوفر فيه المؤهلات التي اتفق عليها الأطراف، ولا يجوز لأي من أطراف النزاع في محكم عينه أو اشترك في تعيينه إلا لأسباب تبينها بعد أن تم التعيين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون