الفصل 74
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
في إجراءات التحكيم التي يشترك فيها أكثر من محكم واحد يصدر هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك. على أنه يمكن البت في المسائل الإجرائية من طرف رئيس هيئة التحكيم إن أباح له ذلك الأطراف أو سائر أعضاء الهيئة.
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه. ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم
وإذا لم تتكون الأغلبية فإن رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم طبق رأيه. ويكتفي في هذه الصورة بإمضائه على الحكم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون