الفصل 36
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع تنفيذ الحكم الأصلي لهيئة التحكيم تلقائيا فانه لا يجوز للأطراف استصدار لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وإذا كان هيئة التحكيم قابلا للاستئناف فإنه لا يجوز للأطراف استصدارحكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وطلب إصدار الحكم الاصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.
وإذا كان هيئة التحكيم قابلا للاستئناف فإنه لا يجوز للأطراف استصدارحكم لإصلاحه أو تفسيره أو تكميله.
وطلب إصدار الحكم الاصلاحي أو التفسيري أو التكميلي يعلق وطلب التنفيذ إلى أن يصدر الحكم المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون