الفصل 41
مجلة التحكيم
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز الطعن في أحكام هيئة التحكيم بالاعتراض من الغير على أن يرفع إلى الاستئناف التي صدر بدائرتها الحكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون